4 شارع محمد مصطفى إسماعيل، خلف بنك المصرف المتحد، وابور المياه ،باب شرقى الأسكندرية، مصر
الخدمات قانونية
لابد من أن نعلم أن الحياة الزوجية تقوم على السكينة و المودة والرحمة لقوله تعالى
" ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون فلابد من أن تكون المحبة والشفقة والرحمة هى العلاقة التى تجمع الزوجة بزوجها ولا تنسوا الفضل بينكم برجاء لا تجعل أبواب المحاكم هى البداية عند وجود خلاف بينكم وتذكروا قول الله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " كما نذكر نفسى وإياكم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إستوصوا بالنساء خيراً " وقوله أيضاً " ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم "
فكن كريماً مع زوجتك وكن لها خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
1) نفقة زوجية
تعريف النفقة عموماً : هى إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته وتشمل المأكل والملبس والمسكن
الأدلة شرعاً على وجوب النفقة الزوجية من كتاب الله قوله تعالى
"لينفق ذو سعة من سعته "
الأدلة من السنة على وجوب النفقة الزوجية قوله صلى الله عليه وسلم
" خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف "
والمقرر قانوناً :
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه وتقدر النفقة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجتها الضرورية
· والشأن في الزوجات الطاعة وقيام الخصومة بين الزوجين قرينة الامتناع عن الانفاق والتقاضي إمارتها
· وتستحق الزوجة النفقة في القانون نظير حق احتباس الزوج لها على ذمته
وتشمل ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )
ومن المقرر قانوناً : أن نفقة الزوجية واجبة على الزوج شرعاً لقاء احتباسها عليه وأن النفقة للزوجة ديناً عليه فى ذمته لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء وإذا توافر شروط الاستحقاق فهنا تستحق الزوجة النفقة مع يسار أو إعسار الزوج طالما كان قادرا على الكسب
ومن المقرر قانوناً : لا تسمع دعوى نفقة الزوجية
إلا لتاريخ سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى سواء كانت نفقة زوجة أو نفقة عدة وتحال في هذه الحالة الي التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق لذلك يفضل أن تطلب الزوجة النفقة من تاريخ رفع الدعوى وذلك لسرعة الفصل في الدعوى .
النص القانونى " نص المادة القانونى
مادة 1
تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين.
ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.
وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك مما يقضى به الشرع.
ولا يجب النفقة للزوجة إذا ارتدت, او امتنعت مختارة من تسليم نفسها دون حق او اضطرت الى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج, او خرجت دون اذن زوجها.
ولا يعتبر سببا لسقوط نفقة الزوجة خروجها من مسكن الزوجية- دون إذن زوجها – فى الأحوال التي يباح فيها ذلك بحكم الشرع مما ورد فيه نص او جرى به عرف او قضت به ضرورة, ولا خروجها للعمل المشروط مشوب بإساءة استعمال الحق, او مناف لمصلحة الأسرة وطلب منها الزوج الامتناع عنه.
وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه , ولا تسقط إلا بالإدلاء او الإبراء .
ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى.
ولا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها الا يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج, ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى.
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: ما هو سبب وجوب نفقة الزوجية ؟
ج: أن تكون الزوجة في طاعة زوجها وان تسلم نفسها إليه وقت طلبه
س: هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية ؟
ج : أن دين النفقة لا يسقط ولو لم يتم الاتفاق على النفقة بين الزوجين أو يصدر بها حكم ويجوز للزوجة أن تطالب بنفقه سابقه على رفع الدعوى شريطة ألا تجاوز سنه سابقة على تاريخ رفع الدعوى
س:هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت احد الزوجين أو بالطلاق ؟
ج: إن دين النفقة لا يسقط بموت احد الزوجين ولا بالطلاق فإذا مات الزوج كان للزوجة الحصول على متجمد نفقتها من تركته وإذا ماتت الزوجة كان متجمد نفقتها تركه عنها تورث كما أن للمطلقة الحق فيما تجمد لها من النفقة حال قيام الزوجية ما لم يكن زوجها قد طلقها خلعا فى مقابل هذا المتجمد من نفقة الزوجية
س : هل تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها ؟
ج : نعم تجب النفقة للزوجة غير المد خول بها من تاريخ عقد الزواج لان عدم دخول الزوج بزوجته ليس مانعاَ من فرض نفقتها
س : ما هى كيفية تقدير النفقة؟
ج : تقدر النفقة حسب حالة الزوج المادية و حالته الاجتماعية في الوقت الذي يجب عليه فيه الإنفاق على زوجته
س : هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب ؟
ج: نعم يجوز لأنه لا يمنع غياب الزوج من فرض النفقة عليه
س : ما هى شروط استحقاق الزوجة للنفقة؟
ج : 1 - أن يكون عقد الزواج صحيحا
2- تحقق الاحتباس لمصلحة الزوج أوالاستعداد للاحتباس وإن لم يتحقق بسبب ليس من قبل الزوجة
س : هل يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها في الدين مع الزوج من استحقاقها النفقة؟
ج : لا يمنع مرض الزوجة أو يسارها أو اختلافها فى الدين مع الزوج من استحقاقها لنفقة الزوجية
س : هل يجوز للزوجة أن تشترط في عقد الزواج حق الدراسة أو العمل؟
ج : نعم يجوز ويترتب على ذلك انه لا يجوز للزوج الاستناد إلى كونها ناشزا إلى خروجها من مسكن الزوجية للعمل أو للدراسة إلا إذا كان خروجها للعمل فيه ضرر لمصلحة الأسرة أو فيه إنهاك لقوى الزوجة أو مرضها 0
س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة زوجية ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملتزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروض له النفقة
س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0
س : متى يتم توقف استحقاق الزوجة للنفقة :
أولا : نشوز الزوجة بحكم قضائي نهائي :
المقرر قانوناً: (إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها).
ولا تستحق الزوجة النفقة وذلك في حالة ثبوت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز بدعوى قضائية ـ دعوى نشوز ـ وتقام هذه الدعوى في حالة فوات مواعيد الاعتراض على إنذار الطاعة وهو 30 يوم أو إذا قضى بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة.
ثانيًا : انتهاء عدة الزوجة شرعا من زوجها :
إذا كان الأصل أن النفقات تفرض للزوجة نظير الاحتباس ، إلا أنه طلقها ، وعليه يبطل حقها في نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق خاصةً وإذا حلفت اليمين برؤيتها دم الحيض ، الأمر الذي يستوجب إبطال مفروضها ويقضى لها بنفقة عدة ثلاث شهور من تاريخ إيقاع الطلاق.
ثالثًا : الارتداد عن دين الإسلام .
رابعًا : حبس الزوجة ما لم يكن الزوج هو السبب في الحبس كما لو حبست في دين لها عليه وجبت نفقتها.
حجية أحكام النفقة :
إن أحكام النفقة لها حجية مؤقتة قابلة للتغيير لأنها يرد عليها التبديل والتغيير تبعا للظروف والأحوال وتغير أحوال المقضي به كما يرد عليها الإسقاط والزيادة والنقصان.
المقاصة في دين النفقة:
المقرر قانوناً : المقاصة بين دين الزوج على زوجته ودين النفقة في المادة الأولى بأنه لا يقبل من الزوج التمسك بالمقاصة بين نفقة الزوجة وبين دين له عليها إلا فيما يزيد على ما يفي بحاجتها الضرورية.
تصالح الزوجة على نفقة لا يمنعها طلب زيادتها :
قد تتصالح الزوجة على مقدار معين من النفقة مع زوجها فان هذا الصلح ليس معناه أن هذا الاتفاق ابدي ولأجل غير مسمى بل يمكن لها أن تطلب زيادة المفروض كلما توافرت شروطه وتغيرت أحواله لان أحكام النفقة قابلة للتغيير والتبديل تبعا لتغير ظروف المفروض عليه يسارا أو عسرا .
معلومات هامة
إثبات دخل الزوج :
أولاً : إذا كان له جهة عمل معلومة مثال ذلك أن يكون الزوج ممن يعمل فى المصالح الحكومية كالجهاز الإدارى للدولة بمعنى أن يكون له راتب معين ومفردات راتبة كالعاملين بالحكومة أو الشركات وخلافه ويتبع فى ذلك أنه يتم عن طريق اخذ خطاب تحرى من المحكمة بعد التصريح بذلك ويسلم باليد لجهة العمل لضمان سرعة وروده قبل الجلسة.
ثانيًا : إذا لم يكن له عمل دائم أو غير معلومة جهة عمله أو أعمال حرة يتم التحري عن طريق المباحث في قسم الشرطة التابع له .
ثالثاً: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات يسار الزوج بشهادة الشهود , و تستطيع الزوجة إثبات يسار زوجها ودخله بشهادة الشهود ، متى اطمأنت لهما المحكمة ومن ثم تقضى لها بنفقة زوجية بأنواعها بما يتناسب مع يسار حاله.
ارشادات بشأن نظام تامين الاسرة واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها
.يتولى بنك ناصر الاجتماعى اداء النفقات والاجور وما فى حكمها مما يحكم به للزوجة او المطلقة او الاولاد او الوالدين وذلك من حصيلة صندوق نظام تأمين الاسرة والاجراءات والقواعد المنصوص عليها فى قرار وزير العدل رقم 2722 لسنه 2004 بقواعد واجراءات تنفيذ الاحكام الصادرة بالنفقات والاجور وما فى حكمها
.يحق للمحكوم له بالنفقة اختيار سبيل اجراءات التنفيذ عن طريق
1- بنك ناصر الاجتماعى
2- التنفيذ على المحكوم عليه مباشرة بالطرق المقررة قانوناً
3- التنفيذ عن طريق العمل وذلك للعاملين بالشركات والجهات الحكومية
4- إقامة دعوى حبس عن الممتنع عن سداد النفقة
ويكون اداء النفقات والاجور وما فى حكمها بمعرفة فرع بنك ناصر الواقع فى دائرتة محل اقامة المحكوم له
.يقدم طلب تنفيذ الحكم من المحكوم له على النموذج المعد لهذا الغرض
.يجب ان يرفق بطلب اداء النفقة المستندات الاتية
1/ أصل الصيغة التنفذية للحكم الصادر بالنفقة معلنه اعلانا قانونيا صحيحا
2/ تفويض للبنك لمباشرة الاجراءات القانونية الازمة لاسيتفاء المحكوم به من النفقة والاجور وما فى حكمها والمصروفات
3/ البيانات الخاصة بمحل اقامة المحكوم عليه ومقر عمله وان تعدد
4/ ايه بيانات تعين على التعرف على ممتلكات المحكوم عليه الثابتة او المنقولة فى مصر او خارجها
5/ يتم صرف المستحق من النفقات والاجور وما فى حكمها ايا كان تاريخ صدور الحكم وللمدة المحددة فيه وفى الحدود التى يجوز قانونا للبنك استيفاؤها
لابد من أن نعلم أن أولادنا لا دخل لهم فيما بيننا وبين زوجاتنا فلنقدم مصلحة أبنائنا على أى مصالح أخرى أو خلافات ونعلم جبداً أن الله مطلع على قلوبنا وأعمالنا
لقوله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا "
وما تثمر عنه الحياة الزوجية من أبناء وبنات هم فلذات أكبادنا فلنتقى الله فى أولادنا ولا نجعل الخلافات بيننا وبين أزواجنا تؤثر فى واجباتنا نحو أبناءنا وبناتنا
فلابد من أن تكون المحبة والعطف هى العلاقة التى تربطنا بهم
برجاء لا تجعل أبواب المحاكم هى البداية عند وجود خلاف بين الأزواج وتذكروا قول الله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ......." كما نذكر نفسى وإياكم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "
وقوله أيضاً " ولهن عليـــكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
فكن كريماً مع أبنائك وكن لهم خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
2) نفقة صغار
تعريف النفقة عموماً : هى إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته وتشمل المأكل والملبس والمسكن
الأدلة شرعاً على وجوب نفقة الصغار " الأولاد " من كتاب الله قوله تعالى في سورة البقرة
"وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
الأدلة من السنة على وجوب نفقة الصغير قوله صلى الله عليه وسلم
خذى ما يكفيكى وولدك بالمعروف
والمقرر قانوناً :
أن نفقة الإبن على أبيه واجبة منذ ولادته وحتى يستطيع الإبن الإنفاق على نفسه وتقدر النفقة بحسب حال الأب وقت استحقاقها يسراً أو عسراً على ألا تقل النفقة فى حالة العسر عن القدر الذي يفي بحاجاته الضرورية
وتشمل النفقة ( الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى )
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س :ماهى شروط وجوب نفقة الصغير على أبيه؟
ج : ثلاث شروط هي:-
• أن يكون الابن فقيرا لا مال له فإذا كانت له بعض الأموال إلا أنها لا تكفى نفقته التزم الأب بتكملة الباقي منها.
• أن يكون الابن عاجزا عن الكسب لصغر أو أنوثة أو عاهة أو لطلب العلم.
• أن يكون الأب غنيا أو قادرا على الكسب.
س: هل تجب نفقة الابن على أبيه ولو اختلف معه في الدين؟
ج : نعم تجب
س : على من يقع عبء إثبات حالة الصغير المادية وحاجته للنفقة؟
ج : الأصل في الابن حالة الفقر وعلى الأب إذا أدعى خلاف هذا الأصل إثبات العكس بكافة طرق الإثبات المقررة حتى سن الخامسة عشر- بعد هذه السن يقع عبء الإثبات على الابن.
س : ما هو مدى التزام الأب الفقير بنفقة الصغير؟
ج: إذا كان الأب فقير ولكنه يقدر على الكسب فيلزم بالنفقة 00 أما إذا كان الأب فقير وغير قادر على الكسب فلا يلزم بالنفقة.
س: هل يجوز فرض نفقة للصغير على الأب الغائب؟
ج : نعم يجوز إذا غاب الأب وكان له مال قضى بالإنفاق من ماله بعد التأكد من نسب الابن- وإذا لم يكن له مال تؤمر الأم أن تستدين ويكون الأب ملزم باستدانتها 0
س:ما هى كيفية تقدير نفقة الابن على أبيه؟
ج : تقدر نفقة الابن على أبيه بقدر يسار الأب ويدخل فيها توفير المسكن له
س: هل هناك قيد زمني على سماع دعوى نفقة الصغار؟
ج : لا يوجد قيد زمني على سماع هذه الدعوى ويجوز المطالبة بنفقة صغير لأي مدة سابقة على رفع الدعوى .
س: هل تسقط نفقة الابن المتوفى؟
ج : إذا مات الابن وأنفقت عليه الأم نفقة حال حياته فلها أن تستحصل على ما أنفقته على الصغير من الأب باعتبار أن نفقة الصغير دين على الأب.
س: من هو الملتزم بنفقة الصغير في حالة وفاة الأب أو عجزه عن الكسب؟
ج : تكون نفقة الصغير على من يوجد من أصوله ذكرا كان أو أنثى
س : هل يلتزم الأب بالمصروفات الدراسية للصغير؟
ج : نعم يلتزم لان المصروفات الدراسية مثلها مثل نفقة الصغير على أبيه بمنزلة الطعام والملبس
س: هل يجوز إقامة دعوى المطالبة بالزيادة أوالتخفيض للمقرر كنفقة(زوجية أو صغير) ؟
ج : نعم يجوز لان قيمة النفقة يمكن زيادتها أو نقصانها وفقا للظروف الاقتصادية وكذا لظروف الملزم بالنفقة و أيضا ظروف المفروضة النفقة لصالحه
س : ما هي دعوى إبطال المفروض من نفقة أو إسقاطها؟
ج : هي دعوى يقيمها المحكوم عليه بحكم نفقة- للزوجة أو الأولاد- بطلب إبطال أو إسقاط المفروض لهما بموجب الحكم الذي يتم التنفيذ بمقتضاه ضده في حالة انتهاء سبب استحقاق النفقة 0
3) نفقة أقارب
لابد من أن نعلم أن طاعة الوالدين بعد طاعة الله تعالى لقوله تعالى
" وبالوالدين إحساناً " ولقوله تعالى" ووصينا الإنسان بوالديه حسنا "
وكذلك إذا بلغ الأبناء سن الخامسة عشر وأرادوا الحصول على نفقة من والدهم تسمى نفقة أقارب والدليل عليها قوله تعالى "وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف"
فلابد من أن تكون العلاقة التى تجمع الأباء بوالديهم علاقة حب وعطف كما كانوا يعطفون علينا
فكن كريماً مع والديك وكن لهما خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
تعريف النفقة عموماً : هى إخراج الشخص مالا ينفق به على من تجب عليه نفقته وتشمل المأكل والملبس والمسكن
تعريف نفقة الأقارب :
هى النفقة التى تفرض رضاءاً أو قضاءاً على الإبن لأبيه وأمه
وكذلك هى النفقة التى تفرض رضاءاً أو قضاءاً على الأب لإبنه الذى يزيد عمره على خمسة عشر عاماً
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س:ما هى شروط استحقاق الأصل للنفقة على فرعه؟
ج : شرطان:-
أن يكون الأصل فقيرا- حتى لو كان قادرا على الكسب
أن يكون الفرع كسوباً وأن يفيض من كسبه ما يفي بحاجة أصله.
س:ما هى المدة التي يجوز المطالبة عنها بنفقة أقارب؟
ج : تستحق نفقة الأقارب من تاريخ الحكم بها فلا يجوز المطالبة بها عن مدة ماضية سابقة على رفع الدعوى طالت أم قصرت.
س: متى تسقط نفقة الأقارب؟
ج : تسقط بموت المحكوم له أو المحكوم عليه