4 شارع محمد مصطفى إسماعيل، خلف بنك المصرف المتحد، وابور المياه ،باب شرقى الأسكندرية، مصر
الخدمات قانونية
لابد من أن نعلم أن الحياة الزوجية تقوم على السكينة و المودة والرحمة لقوله تعالى
" ومن أياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فى ذلك لأيات لقوم يتفكرون "
فلابد من أن تكون المحبة والشفقة والرحمة هى العلاقة التى تجمع الزوجة بزوجها ولا تنسوا الفضل بينكم برجاء لا تجعل أبواب المحاكم هى البداية عند وجود خلاف بينكم وتذكروا قول الله تعالى " وعاشروهن بالمعروف " كما نذكر نفسى وإياكم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم " إستوصوا بالنساء خيراً " وقوله أيضاً " ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم "
فكن كريماً مع زوجتك وكن لها خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
ولا ننسى أن نذكر الزوجة بأن طاعة الزوج واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم لو كنت أمر أحد بالسجود لإحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها
الموضوع : الطلاق
تعريف الطلاق عموماً : هو حل رابطة الزوجية وهو إنفصال عرى الزوجية
الأدلة شرعاً على الطلاق
"إن أبغض الحلال عند الله الطلاق "
ومن المقرر قانوناً :
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: وما الذي يعنيه الطلاق شرعا ؟
ج: الطلاق شرعا هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه والأصل أن للزوج دون المرأة أن يوقع الطلاق إلا إذا اشترطت عليه وقت العقد أن تكون عصمتها بيدها فتوقع الطلاق علي نفسها نيابة عنه .
س: ما الذي يقع به الطلاق ؟
ج: اللفظ أو الإشارة أو الكتابة واللفظ الذي يقع به الطلاق هو اللفظ الصريح الذي يدل عليه
س: ماذا يعني التطليق ؟
ج: التطليق هو الطلاق الذي يوقعه القاضي
س : هل تقبل دعوى التطليق أو الفسخ إذا كان الزواج غير ثابت بوثيقة رسمية؟
ج : نعم تقبل مثل هذه الدعوى بشرط أن يكون الزواج ثابتا بأي كتابة
س : ما هو الطلاق الرجعى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج وحتى انقضاء العدة وخلال هذه الفترة يجوز للزوج أن يراجع زوجته دون عقد جديد أو مهر جديد.
س: ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج ويظل مصرا عليه حتى انتهاء عدة زوجته ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته مرة أخرى إلا بعقد ومهر جديدين 0
س: ماهو الطلاق البائن بينونة كبرى ؟
ج : هو الطلاق الذي يقع من الزوج على الرغم من سبق تطليقه لزوجته مرتين سابقتين ولا يجوز للزوج مراجعة زوجته إلا إذا كانت قد تزوجت من آخربعد طلاقها منه ثم طلقت من هذا الآخر 0
س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله
س : هل يقع الطلاق المعلق على شرط ؟
ج : الطلاق المعلق – لا يقع إلا إذا تحقق الشرط واتجهت النية إلى وقوعه 0
س: ما أثر إخفاء الزوج لواقعة طلاق زوجته من حيث الآثار المالية؟
ج : إذا اخفي المطلق واقعة الطلاق فلا تترتب آثاره من حيث الميراث والحقوق المالية الاخري إلا من تاريخ علم المطلقة
س: ما هي أنواع دعاوى التطليق ؟
ج :
1- التطليق للضرر
2- التطليق للغياب
3- التطليق للعيب
4- التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين
5- التطليق لعدم الإنفاق
6-التطليق للزواج بآخري
7- التطليق لحبس الزوج
8- طلاق المجنون
9- طلاق السكران
10- إثبات وقوع الطلاق
1 ) التطليق للضرر
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: ما هو التطليق للضرر ؟
ج: إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التطليق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينها
س: ما هي شروط الضرر الذي يجيز للزوجة أن تطلبى بسببه التطليق علي زوجها ؟
ج: شروط الضرر التي تجيز طلب التطليق هي :
1- أن يكون الضرر واقعا من الزوج علي زوجته سواء أكان باختياره أو قهرا عنه
3- أن يكون الضرر الذي تدعيه الزوجة ناشئا التنافر بين الزوجين بحيث لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما
3- ويشترط في الضرر الذي تدعيه الزوجة أن يكون في قدرة الزوج إنزاله بها أو إزالته عنها إذا شاء
س: كيف تثبت الزوجة الضرر الواقع عليها من زوجها؟
ج: يثبت الضرر بكافة طرق الإثبات منها صدور أحكام جنائية لصالحها
2) التطليق للغياب
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: ما هو مفهوم التطليق للغياب ؟
ج: إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضي تطليقها تطليقا بائنا إذا تضررت من بعده ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.
س: ما هى شروط التطليق للغياب ؟
ج : يشترط للتطليق لغياب الزوج عدة شروط هي :
1- أن يغيب الزوج عن زوجته في بلد آخر غير البلد الذي تقيم فيه
2- أن تكون غيبة الزوج بلا عذر مقبول كالعمل او تلقي العلم
3- أن تقيم الزوجة دعواها بعد مرور سنة ميلادية أو أكثر علي الغياب
4- أن تتضرر الزوجة من الغياب وتعتبر إقامتها للدعوى قرينة علي الضرر
3 ) التطليق للعيب
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س : ما هو التطليق للعيب ؟
ج : للزوجة أن تطلب التطليق من زوجها إذا وجدت به عيبا لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد زمن طويل .ولا يمكنها البقاء معه إلا بضرر كالجنون أو الحزام أو البرص
س: ما هى شروط التطليق للعيب ؟
ج: حتى يقضى للتطليق للعيب يجب توافر عدة
شروط هي :
1- أن تجد الزوجة بزوجها عيبا شديدا سواء كان نفسيا أو عضويا أو جنسيا
2- ألا يكون هذا العيب قابلا للشفاء أو يستغرق الشفاء منه زمنا طويلا
3- أن تتضرر الزوجة من هذا العيب ضررا ماديا كخطر العدوى أو نفسيا ومعنويا
4- ألا تعلم الزوجة بهذا العيب قبل الزواج وترضي به بعده فلا يحق لها التطليق للعيب أن كانت رضيت بهذا العيب بعد العلم به بعد الزواج أو قبله
يلاحظ أن العقم لا يعد سببا من أسباب التطليق للعيب
4) التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س : ما هو مفهوم التطليق لاستحكام الخلاف بين الزوجين ؟
ج : التطليق لاستحكام الخلاف يبدى بطلب أمام القاضي أثناء نظره دعوى الاعتراض على إنذار الطاعة في حالة ما إذا بان للمحكمة استحكام الخلاف بين الزوجين
5) التطليق لعدم الإنفاق
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: ما هو التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج : إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته, فان كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل انه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضي فى الحال 0
س: ما هى شروط التطليق لعدم الإنفاق ؟
ج: يجب توافر عدة شروط للتطليق لعدم الإنفاق أن يمتنع الزوج عن الإنفاق علي زوجته
ألا يكون له مال ظاهر يمكنها أن تحصل علي نفقتها منه ويصر علي عدم الإنفاق فيطلقها عليه القاضي في الحال فإذا كان له مال ظاهر فعلي الزوجة أن تنفذ الحكم أو التسوية الصادرة لها بالنفقة علي ماله الظاهر ولا يجوز لها أن تقيم الدعوى مباشرة بمطالبة زوجها بالإنفاق عليها أن يثبت عجزه عن الإنفاق فيمهله القاضي شهرا فان لم ينفق طلقها عليه في الحال
س : هل يقضى بالتطليق لعدم الإنفاق في حالة نشوز الزوجة ؟
ج : يمتنع الطلاق لعدم الإنفاق في حال ثبوت نشوز الزوجة
6) التطليق للزواج بأخرى
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س : ما هو مفهوم التطليق للزواج بأخرى ؟
ج: يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها ان تطلب الطلاق منه إذا لحقها ضرر مادي او معنوى يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالها ولو لم تكن قد اشترطت عليه في العقد إلا يتزوج عليها
س: ما هى الشروط التي يتعين توافرها للقضاء بالتطليق للزواج باخري ؟
ج : يتعين توافر عدة شروط حتى يقضى بالتطليق للزواج بأخرى وهى :-
1- أن يكون الزوج قد تزوج فعلا بأخرى وأن يلحق الزوجة التي تزوج زوجها عليها ضررا ماديا او معنويا
2- أن يكون الضرر – ماديا وأدبيا – يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما
س: هل رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية ؟
ج : رضاء الزوجة بزواج زوجها بأخرى لا يسقط حقها في المطالبة بالتطليق إذا تزوج مرة ثانية
7-التطليق لحبس الزوج
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: ما هو مفهوم التطليق للحبس ؟
ج : لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية مدة ثلاث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضي بعد مضى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضرر ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه
8- طلاق المجنون
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله
9- طلاق السكران
وإلى حضراتكم بعض الأسئلة والإيجابات المبسطة
س: هل يقع طلاق المجنون أو السكران أو المكره ؟
ج : لا يقع طلاق المكره والمجنون والسكران الذي افقده المسكر عقله
10-إثبات وقوع الطلاق
إثبات وقوع الطلاق يثبت أمام المحكمة بكافة طرق الإثبات المقررة ومنها الإقرار والبينة وشهادة الشهود *
الطّلاق من سُنن الفطرة التي شرعها الله سبحانه وتعالى في خلقه الزواج؛ فحثّ الدِّين الحنيف على الزواج وشدد على أهمية الرابطة الزوجية وحماها بكل السُّبل التي تضمن ديمومتها واستمرارها؛ فهي السبيل الوحيد المشروع للتكاثر وإعمار الأرض ولكن في بعض الحالات تصل العلاقة الزوجية إلى طريقٍ مسدودٍ بسبب الزوج أو الزوجة أو بسبب ظروفٍ وأمورٍ خارجيةٍ تستدعي إنهاء الرَّابطة الزوجية وهو ما يُعرف بالطَّلاق. الطلاق في اللغة العربيّة بمعنى التخلية أي تخلية السبيل؛ فيُقال طلقت الناقة أي إذا تركها صاحبها تسرح حيث تشاء.
الطّلاق في الشَّرع حلُّ عقد أو قيد النِّكاح القائم بين الزوج والزوجة وِفق أحكام وضوابط وشروط الشريعة الإسلاميّة. قال الله تعالى:"فإمساك بمعروفٍ أو تسريحٌ بإحسان" والتسريح هو الطلاق.
حُكم الطلاق الطَّلاق يقع حُكمه حسب الظروف والأحوال فهو على خمسة أوجهٍ: الطَّلاق المُباح هو الّذي يحتاج له الزوج؛ بسبب سوء خُلق الزوجة أو أذاها وضررها. الطّلاق المكروه الذي يكون لغير حاجةٍ. الطَّلاق المُستحب الذي يقع بسبب الشِّقاق والخلاف بين الزَّوجين أو كره أحدهما للآخر. الطَّلاق الواجب الذي يقع بسبب سوء دين الزوجة وعَجز الزوج عن تقويم زوجته. الطَّلاق المُحرّم الذي يقع وقت حيض الزوجة أو نِفاسها وفي طُهرٍ وطئها فيه ولم يتبيّن حملها، وكذا إذا طلقها ثلاثًا. كيفية وقوع الطَّلاق يقع الطَّلاق من الزوج المُميز المختار للطلاق الذي يكون بكامل عقله أو من قِبل وكيله لقوله صلى الله عليه وسلم:"إنمّا الطلاق لمن أخذ بالساق". يقع ممّن زال عقله بسبب تعاطي المواد المُسكرة والمُخدرة؛ لأنّ تعاطيها بإرادته، وهو رأي الأئمة الأربعة. يقع الطلاق من الشخص الغاضب الذي يعي ما يقول، أمّا إذا كان لا يعي ما يقول من شدة الغضب فلا يقع الطلاق. يقع من الهازل- أي المازح- لأنّه قصد التكلم بالطلاق وألفاظه حتى لو لم يكنْ يقصد إيقاع الطلاق. لا يقع الطلاق ممّن زال عقله بسبب مرضٍ كالمجنون أو المُصاب بمرضٍ يُزيل الشُّعور والإدراك لقول علي رضي الله عنه:"كل الطلاق جائزٌ إلا طلاق المعتوه". لا يقع الطلاق لمن أُكره عليه ظُلمًا. لا يقع الطلاق من قِبل الزوج أو وكيله إلا بالتلفّظ بالطّلاق؛ فلو نوى الطلاق في قلبه لم يقعْ حتى يتلفّظ ويُحرك لسانه إلا في حالتين: إذا كتب صريح الطلاق كتابةً واضحةً مقروءةً وعقد النِّية في قلبه على إيقاع الطلاق. الطلاق بإشارةٍ مفهومةٍ من قِبل الزوج إذا كان أخرسًا يعجز عن الكلام؛ فيقع الطلاق.
ألفاظ وقوع الطلاق تنقسم ألفاظ الطلاق إلى قسمين هما: الألفاظ الصّريحة وهي ألفاظ الطّلاق التي لا تحتمل معنىً آخر، وهي لفظ الطّلاق وما نتج عنه من تصريفاتٍ؛ كاستخدام زمن الماضي فيُقال طلقتُكِ، أو استخدام اسم الفاعل كقوله أنتِ طالق، ويُمكن استخدام اسم المفعول كقول الزوج لزوجته أنتِ مُطَلَّقة.
لا يقع الطلاق بلفظه الذي يدُلّ على المُضارع كقوله تطلقين، وكذلك باستخدام فعل الأمر كأن يُقال اطلقي،
ألفاظ الكِناية هي مجموعة الألفاظ التي تحتمل معنى الطّلاق وغيره من المعاني كأنْ يقول الزوج لزوجته: أنتِ خلِيةٌ وبريةٌ وبائنٌ، وأنتِ حرةٌ، اخرجي والحقي بأهلكِ