أمام 4 شارع محمد مصطفى إسماعيل، خلف المصرف المتحد، وابور المياه ،باب شرقى الأسكندرية، مصر
الخدمات قانونية
لابد من أن نعلم أن أولادنا لا دخل لهم فيما بيننا وبين زوجاتنا فلنقدم مصلحة أبنائنا على أى مصالح أخرى أو خلافات ونعلم جبداً أن الله مطلع على قلوبنا وأعمالنا
لقوله تعالى " المال والبنون زينة الحياة الدنيا "
وما تثمر عنه الحياة الزوجية من أبناء وبنات هم فلذات أكبادنا فلنتقى الله فى أولادنا ولا نجعل الخلافات بيننا وبين أزواجنا تؤثر فى واجباتنا نحو أبناءنا وبناتنا
فلابد من أن تكون المحبة والعطف هى العلاقة التى تربطنا بهم
برجاء لا تجعل أبواب المحاكم هى البداية عند وجود خلاف بين الأزواج وتذكروا قول الله تعالى " اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ......." كما نذكر نفسى وإياكم بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم
" كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته "
وقوله أيضاً " ولهن عليـــكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف "
فكن كريماً مع أبنائك وكن لهم خير سند وإجعل قدوتك فى هذا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم .
الموضوع : إسقاط الحضانة
س : ما هي دعوى الحضانة ؟
ج : هي دعوى ضم الصغير إلى من يعنى بتربيته والإشراف عليه.
س : ما هى الشروط الواجب توافرها في الحاضنة من النساء؟
ج : يشترط الشروط الآتية:-
1. أن تكون الحاضنة بالغة عاقلة
2. أن تخلو من الأمراض أو العاهات مما يعجزهاعن الحضانة
3. أن تكون أمينة على المحضون لا يضيع الولد عندها
4. ألا تكون متزوجة من أجنبي عن الصغير سواء دخل بها أم لم يدخل
5. ألا تقيم به في بيت من يبغضه كأن تقيم جدته لامه مع ابنتها أم المحضون وزوجها الأجنبي عنها.
س: ما هو الحكم في حالة تخلف أحد لشروط المطلوبة في الحاضنة؟
ج : يسقط عن الحاضنة الحق فى الحضانة وينتقل إلى من يليها فى الترتيب –إلا أن هذا الحق يعود إليها إذا عادت إليها شروط الحضانة
س : ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من النساء؟
ج : هو - الأم - ثم أم الأم وأن علت - ثم أم الأب وأن علت - ثم الأخوات الشقيقات - ثم الأخوات لأم - ثم الأخوات لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - ثم بنت الأخت لأم - ثم الخالات الشقيقات – ثم الخالات لأم - ثم الخالات لأب - ثم بنت الأخت لأب - ثم بنت الأخت الشقيقة - وهكذا.......
س : ما هى شروط الحضانة المطلوبة في الرجال؟
ج : يجب توافر أربعة شروط هي: -
1. أن يكون قادرا على تربية الصغير بأن يكون سليما صحيا .
2. أن يكون أمينا على الصغير لا يشتهر عنه الفسوق
3. أن يكون متحدا مع المحضون في الملة
4. أن يكون من المحرمين على المحضون إذا كان المحضون أنثى
س: ما هو ترتيب أصحاب الحق في الحضانة من الرجال؟
ج : الأب - ثم الجد لأب وإن علا – ثم الأخ الشقيق وإن علا – ثم الأخ لأب – ثم ابن الأخ الشقيق – ثم ابن الأخ لأب – ثم العم الشقيق – ثم العم لأب – وهكذا ......
س: ما هي كيفية انتقال الحضانة من حاضن لأخر؟
ج : الحضانة لا تنتقل من حاضن إلى أخر – ذكورا وإناثا- إلا بحكم قضائي نهائي .
س: هل تنتقل نفقة المحضون للحاضنة الجديدة عند انتقال الحضانة إليها؟
ج : نعم تنتقل 0
س: هل الحضانة حق للحاضن أم هي حق للمحضون؟
ج : الحضانة حق للحاضن والمحضون معا – وإن تعارضا قدم حق الصغير لأن حق الصغير أقوى الحقين 0
س: هل يجوز لحاضنة التنازل عن حقها في الحضانة إذا لم توجد حاضنة أخرى؟
ج : لا يجوز وتجبر على الحضانة حتى لا تفوت على الصغير حقه
س: هل يجوز للحاضنة الرجوع في التنازل عن الحضانة؟
ج : نعم يجوز للحاضنة ذلك حتى لو صدر بتنازلها حكم- لأن إسقاط الحاضنة لحقها في الحضانة لا يشمل إسقاط حق الصغير أبدا في الحضانة وهو أقوى الحقين .
س: هل يجوز للمرآة التنازل عن حقها في حضانة الصغير لقاء الخلع؟
ج: لا يجوز لان الحق في الحضانة مقرر لصالح الصغير وليس لصالح الحاضنة 0
س:هل يصح تصالح المرأة مع زوجها على إسقاط حقها في حضانة ولدها في مقابل دين عليها له؟
ج : لا يصح ويقع هذا الصلح باطلا لأنه يترتب عليه إسقاط حق الصغير فى الحضانة وهى لا تملكه
س: ما هو أقصى سن لحضانة النساء؟
ج: يبدأ زمن حضانة النساء للصغير من حين الولادة والى أن يبلغ الذكر والأنثى الخامسة عشر من عمره – وبعد بلوغ هذه السن وجب على القاضي تخيير الصغير فيمن يرغب الانضمام إليه وللقاضي سلطة بحث مصلحة الصغير في البقاء في يد الحاضنة من النساء واختياره أو ضمه لأبيه إذا رأى أن مصلحته في ذلك
س :- هل ينتقل المفروض كنفقة للصغير إلى الحاضنة الجديدة؟
ج : نعم ينتقل المفروض كنفقة للصغير للحاضنة الجديدة عدا الأجور 0
س: ما هي حدود حق الحاضنة في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج : يجب التفرقة بين حالتين :-
الحالة الأولى:- إذا كانت الحاضنة غير أم الصغير: لا يكون للحاضنة الانتقال بالصغير إلى بلد غير بلد أبيه إلا بأذنه بحيث إذا انتقلت أجبرت على العودة إلى محل الإقامة – و إلا جاز للقاضى الحكم بنقل الحضانة إلى من يليها في الترتيب
الحالة الثانية:- إذا كانت الحاضنة أم الصغير:-
يتعين التفرقة بين حالتين:-
أ. إذا كانت الزوجية قائمة أو طلقت رجعيا ولازالت فى العدة: فانه لا يجوز لها الانتقال
بالصغير بغير إذن الأب لان ذلك يشكل نشوزا من جانبها.
ب. إذا كانت قد طلقت وانتهت عدتها: فيجوز لها الانتقال بالصغير إلى البلد الذي عقد عليها فيه فقط دون إذن الأب لتكون في رعايتهم – ولكن بشرط ألا يحول ذلك دون ممارسة الأب لحقه في رؤية الصغير والإشراف على شئونه.
س :ما هى حدود حق الحاضن في الانتقال بالصغير إلى بلد أخر؟
ج: إذا كان الولد في حضانة أبيه فله حق السفر به إلا انه ليس له أن يمنع الأم من رؤيته لان ذلك حق مقرر لها شرعا وقانونا.